* القرار /817/ في الطعن /2931/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري.

موظف ـ وضعه خارج الملاك ـ تأمين ومعاشات
الموظف الذي وضع خارج ملاكه تحت تصرف جهة عامة لا يخضع العاملون فيها لأحكام قانون التأمين والمعاشات، تطبق عليه المادة 72 من قانون الموظفين الأساسيي ويثابر على دفع اشتراكات المعاش على أساس راتبه في ملاكه الأصلي ويحسب معاشه على أساس متوسط أجور السنتين الأخيرتين في ملاكه الأصلي.