Call us now:
مصرف سورية المركزي ـ عامل ـ تعويض مسؤولية ـ احتفاظ.
إن الإقتطاع من تعويض المسؤولية وفق نص المادة /38/ من نظام موظفي المصرف المركزي لا يعتبر من قبيل الكفالة التي قضت أحكام المرسوم التشريعي /17/ لسنة 1973 بعدم ترتبها على إشغال الوظائف العامة.