* القرار /82/ في الطعن /135/ لسنة 1987 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ الخاني.

عقد اداري ـ تعويض ارتفاع أسعار ـ طريقتا حسابه ـ لجنة تبرير التأخير
ـ لقد سار القضاء الاداري على أن يحتسب التعويض عن الزيادات الطارئة على الأسعار بطريقتين: حساب الزيادات في أسعار المواد الأولية المحصورة، وحساب الزيادات في أسعار جميع المواد الأولية وأجور اليد العاملة وحسم النسبة التي يتحملها المتعهد منها، واعطاء المتعهد من ثم التعويض الأكثر منهما.
محضر اللجنة المكلفة بدراسة أسباب التأخير الذي انتهى الى تبرير كامل مدة التأخير وتقرير عدم تعرض المتعهد أو تحمله لأية أضرار أو خسارة بسبب للتأخير ووقعه المتعهد بدون تحفظ وصدق من آمر الصرف، لا يقبل التجزئة، ولا يسوغ للمتعهد العودة الى المجادلة في هذا الأمر.