* (القرار 82 في الطعن 305 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

عقد إداري
عقد إداري ـ تصحيح خطأ مادي واقع في حكم.
لقد تحقق لهذه المحكمة أن الحكم المطعون فيه قد أورد في الفقرة السادسة من حيثياته ـ حقاً ـ فرق ارتفاع الريغارات 225 ل.س يستحقها المتعهد. ثم سهى فسقط هذا المبلغ من بين المبالغ المحكوم بها. وليس ثمة مانع لهذه المحكمة تصحيح الحكم من هذه الناحية في الأصول طالما أنها قد وضعت اليد على القضية وهي في سبيل معالجتها لها.