* القرار /82/ في الطعن /59/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الخاني ـ القدسي

عقار ـ وقوعه في مركز المدينة ـ طلب افراز سابق لصدور قانون التوسع العمراني ـ تأخر الادارة في تلبية الطلب ـ مدى خضوعه لأحكام هذا القانون.
ان عدم ادخار مالكي العقار موضوع الدعوى وسعاً في طلب تقسيمه وافرازه قبل صدور القانون /60/ لسنة 1979 وحيلولة الادارة دون تحقيق طلبهم في حينه بحجة قيامها بدراسة منطقة مركز المدينة ووقوع هذا العقار في مركز المدينة الذي يخرجه بداهة من مناطق التوسع العمراني، كل ذلك يدعو الى اعتباره ـ بطبيعته وبحكم موقعه ـ غير واقع في منطقة التوسع العمراني أصلاً وغير خاضع لأحكام القانون المذكور.