* القرار 821 في الطعن 588 لسنة 1990 لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ القدسي ـ رضوان

جامعة ـ أعضاء هيئة التدريس ـ وضعهم تحت تصرف وزير التعليم العالي ـ قرار اداري
القرار الصادر بوضع مدرس تحت تصرف وزير التعليم العالي مؤقتاً ريثما يصدر مرسوم بنقله الى وظيفة أخرى، لايعتبر حائزاً على الخصائص التي تجعل منه قراراً ادارياً نهائياً بالمفهوم المصطلح عليه فقهاً واجتهادا.