* القرار (822/2) في الطعن /941/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

عامل ـ تسميته لوظيفة أخرى ـ مدى التزام الادارة بذلك.
لا إلزام على الإدارة في تسمية العامل لوظيفة تتوفر فيه شروط إشغالها، وفي اسناد هذا الوظيفة إليه.
مثال: حامل شهادة ثانوية صناعية مسمى بوظيفة عامل مهني يطلب تسميته بوظيفة مراقب فني.