* (القرار (822/2) في الطعن /941/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).

عامل ـ تسميته لوظيفة أخرى ـ مدى التزام الإدارة بذلك.
لا إلزام على الإدارة في تسمية العامل لوظيفة تتوفر فيه شروط إشغالها، وفي إسناد هذه الوظيفة إليه.
مثال: حامل شهادة ثانوية صناعية مسمى بوظيفة عامل مهني يطلب تسميته بوظيفة مراقب فني.