* القرار /826/ في الطعن /773/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري.

عامل متعاقد ـ تثبيته ـ رد أثر التثبيت الى تاريخ المباشرة
اكتساب قرار تثبيت العامل الصادر وفق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة الحصانة القانونية المانعة من السحب أو الالغاء، يحول دون العودة للمجادلة في الأوضاع الوظيفية السابقة للمركز القانوني الذي حدد القرار المذكور ويجعل مطالبته برد أثر تثبيته وتسوية وضعه الى تاريخ مباشرته العمل مفتقرة الى السند القانوني.