* (القرار 83 في الطعن 322 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

عقد إداري ـ عقود وزارة الدفاع ـ اختصاص لجنة التحكيم الدائمة في وزارة الدفاع.
إن دائرة فحص الطعون لا ترى في لجنة التحكيم الدائمة لدى وزارة مرجعاً صالحاً للنظر في هذا النزاع لأنه ليس من نوع النزاعات على الاستلام وهي النوع الوحيد الذي أجيز للجنة النظر فيه وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي لعام 1953 في مادته السادسة والعشرين الواجبة التطبيق.