* القرار (83/2) في الطعن /329/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

عامل مؤقت ـ تعيينه بمسابقة ـ أجر سابق.
ـ لا محل لمطالبة العامل المؤقت الذي تم تعيينه بعد نجاحه بمسابقة الاحتفاظ بأجره السابق.