* القرار /830/ في الطعن /183/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ ‎الميداني ـ الفواخيري.

عامل ـ سائق ايذاء ـ تعويض ـ مسؤولية تضامنية ـ الشركة العامة للنقل الداخلي.
ثبوت وقوع الفعل الضار في معرض تأدية السائق المدعى عليه العمل المكلف به وبواسطة مركبة عائدة الى الشركة والحكم عليهما بالتعويض كتابع ومتبوع على نحو تضامني يجعل كلاً منهما مسؤولا بالتساوي عن تسديد المبلغ الذي قدره القضاء الى المضرور. أساس ذلك أن مسؤولية الشركة إنما تقوم في هذه الحالة على مبدأ تحمل التبعة بالإضافة الى فكرة المسؤولية المفترضة.