Call us now:
تراخيص ـ ترخيص بناء ـ عدم منح الترخيص بسبب الاستملاك ـ طلب التعويض ـ اختصاص.
1ـ امتناع رئيس البلدية عن منح رخصة البناء على عقار لثبوت دخوله في الاستملاك يعتبر في محله القانوني ولا إِلزام عليه بمنح الترخيص المطلوب.
2ـ يدخل في اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري البت في طلب التعويض عن عدم صدور رخصة البناء بسبب الاستملاك الحاصل تبعاً لاختصاص الأصيل سواء بالنسبة لموضوع الترخيص بالبناء أو الامتناع عنه أو الطعن بقرار الاستملاك الذي حال دون استكمال الترخيص.