* القرار /837/ في الطعن /781/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والفواخيري والخطيب.

نقل الى وظيفة أخرى.
ليس ثمة ما يمنع عن الجهة العامة نقل العامل الى وظيفته أخرى تتفق والشهادة التي يحملها.