* (القرار (839/2) في الطعن /844/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).

عامل مؤقت ـ انتهاء خدمته لعدم الحاجة إليه ـ طلب إعادته إلى العمل.
ـ لا إلزام على الإدارة في إعادة العامل المؤقت إلى العمل بعد انتهاء الحاجة إليه.