* القرار /845/ في الطعن /875/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ ‎الميداني ـ الفواخيري.

عامل ـ حوافز انتاجية ـ مؤسسات وشركات القطاع العام
ان نظام الحوافز المادية للعاملين في مؤسسات وشركات القطاع العام يتمتع بالصفة اللائحية وقواعده مقررة بمرسوم. وما دامت الشركة العربية للمنتجات المطاطية والبلاستيكية والجلدية قد بدأت بتطبيق نظام الحوافز منذ 15 /3/ 1984، فإنه لم يعد بسوغ المطالبة بالاستمرار على تقاضي المكافأة الانتاجية وفق الأسس والقواعد التي كان معمولاً بها قبل ذلك.