Call us now:
مهنة التخليص الجمركي ـ موظف
موظف ـ تقديمه إجازة صحية ـ رفضها من قبل الإدارة ـ عدم قبول الدعوى لرفعها خارج الميعاد القانوني.
إذا كان طلب الإعفاء من الرسوم القضائية، يغني عن التظلم أو يقوم مقامه، على أساس أنه يكشف عن رغبة صاحبة العلاقة في الاستنجاد بالقضاء طلباً للنصفة، ومعلوم أن مثل هذا الطلب يبلغ للإدارة لتقول كلمتها في طلب المعافاة فإن الدعوى تكون مرفوعة خارج الميعاد القانوني.