Call us now:
– موفد في بعثة خارجية – نفقات العودة – تقادمها.
1- إن مركز الموفد في البعثات التعليمية وإن كان تعاقدياً في الأصل إلا أن العلاقة التي تنشأ بين الإدارة الموفدة والموفد والتي تستهدف إعداد الموظفين اللازمين للقيام على تسيير المرافق العامة التي تضطلع بها الحكومة إعداداً علمياً وعملياً تتحول بعد انتهاء الإيفاد إلى علاقة تنظيمية تحكمها لائحة البعثات وسائر الأنظمة الخاصة بالموظفيين العموميين ومن ثم كان لا بد من تطبيق نصوص قانون الموظفين الأساسي على حالة الموفدين العائدين فيما يتعلق بالحقوق والواجبات واستحقاقهم لبدلات السفر وخلافها.
2- إن الموفد الذي عاد إلى البلاد بوسائله الخاصة وأعاد بطاقة السفر الممنوحة له إلى مرجعها حال وصوله وكان موضوع نفقات عودته محل أخذ ورد بين أجهزة الإدارة ثم وافقت الجهة المختصة على إلغاء بطاقة السفر وصرف قيمتها، لا يحتج أمامه بتقادم الثلاثة شهور المنصوص عليه في المادة 134 من قانون الموظفين الأساسي.