* القرار /85/ في الطعن /248/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري. بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة في عدد من قراراتها.

عامل وكيل ـ أجور ـ حد أدنى.
ـ المادة الثانية المعدلة من المرسوم التشريعي /167/ لسنة 1963 وتعديلاته كانت تخضع العاملين في الجهات العامة والرسمية إلى تسلسل المراتب والرواتب على النحو المحدد في قانون الموظفين الأساسي.
ـ وتعيين العامل بالوكالة المستند لأحكام المرسوم التشريعي المذكور يجعله غير مشمول بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بشأن تحديد الحد الأدنى للأجور.