Call us now:
موظف
موظف ـ صرف من الخدمة ـ تعويض ـ اختصاص
1 ـ إن التفريق بين إصدار مرسوم التسريح وبين قرار مجلس الوزراء بالموافقة عليه لا يتفق وأحكام المرسوم التشريعي 148 لسنة 1967 الذي ينص صراحة على إصدار المراسيم التي كانت تصدر في مجلس الوزراء بمراسيم عادية بناء على اقتراح الوزير المختص فضلاً عن أن المرسوم التشريعي 96 لسنة 1970 قضى بأن تحل عبارة رئيس مجلس الوزراء محل عبارة مجلس الوزراء حيثما وردت في المادة 85 من قانون الموظفين الأساسي.
2 ـ إذا كان المصروف من الخدمة بموجب المادة 85 خاضعاً لأحكام قانون العمل فإن ما يطالب به من تعويض عن مدة بقائه خارج الخدمة يكون عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري ومعقوداً للمحاكم الصلحية.