Call us now:
رخصة بناء ـ إشارات على صحيفة العقار.
اشترط قانون اعمار العرصات للترخيص بالبناء على المقاسم والعقارات أن تكون صحفائها العقارية خالية من الإشارات المانعة من التصرف إلاّ أنه إذا كان القصد من الحجوزات والاشارات الموضوعة على صحيفة العقار هو تثبيت حقوق أصحاب الدعاوى في الشقق والمحلات التي اشتروها بموجب عقود تم ابرامها مع متعهد البناء قبل الحصول على الترخيص بالبناء، فلا معدى ـ في هذه الخصوصية ـ من منح الترخيص بالبناء مع بقاء الإشارات والحجوزات قائمة على صحيفة العقار إلى أن ترقن وترفع أصولاً.