Call us now:
محكمة البداية المدنية ـ قضايا الضرائب والرسوم ـ اختصاص محاكم دمشق
نصت المادة /2/ من القانون /1/ لسنة 1993 على أن يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالفصل في الطعون في القرارات النهائية الصادرة عن الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم المتعلقة بالأساس القانوني للتكيلف. كما نصت الفقرة (ج) من المادة /4/ منه على أنه إلى أن تحدث محاكم القضاء الإداري في المحافظات تتولى محكمة البداية المدنية في كل محافظة صلاحيات واختصاصات محكمة القضاء الإداري بالنسبة للدعاوى المتعلقة بمنازعات الضرائب والرسم المشار إليها.. واليت لا يزيد مبلغ الدعوى فيها على مائة ألف ليرة سورية.
والإختصاص المؤقت لمحاكم البداية المدنية في المحافظات المنصوص عليه في الفقرة (ج) المتقدمة يشمل محاكم البداية المدنية في محافظة دمشق.