* (القرار 86 في الطعن 29 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

موظف
موظف في فوج الإطفاء ـ مطالبته بالتعويض عن أيام العطل والأعياد والأعمال الإضافية
إن اختلاف دوام رجال الإطفاء عن الدوام الرسمي لباقي الموظفين لا يسيغ تساويهم مع هؤلاء الموظفين في الشروط للاستفادة من أيام الراحة الأسبوعية والعطل الرسمية ما لم يعدل نظامهم الخاص لأن ساعات دوامهم الطارئة جزء من أيام دوامهم الرسمي لا يستحقون عليها أي تعويض فلا يحق لهم أي تعويض عن الساعات المذكورة.