* القرار /86/ في الطعن /355/ لسنة 1987 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي.

عقد اداري ـ كشف نهائي ـ تحفظ ـ مذكرة تفصيلية.
ـ لا يملك المتعهد الذي وقع الكشف النهائي بتحفظ دون أن يبين أسباب تحفظه، أن يوسع من نطاق تحفظه كما ورد في المذكرة التفصيلية التي تقدم بها بعد ذلك. ولا مجال للاعتداد بطلباته السابقة لتاريخ تنظيم الكشف النهائي.
ـ تحفظ المتعهد بموجب المذكرة التفصيلية على كافة حقوقه القانونية والمطالبة بالعطل والضرر، لا يفيد معنى المطالبة بالتعويض عن ارتفاع الأسعار.