* (القرار 86 في الطعن 44 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخزندار والحلبي والعجلاني).

جنسية
جنسية ـ تسجيل لبنانيين في سجل السوريين ـ عدم اختصاص.
1 ـ إن المادة 20 من المرسوم التشريعي رقم 276 سابق الذكر، التي تنص على أن يجرد من الجنسية السورية من اكتسبها بناء على بيان كاذب أو بطريق التدليس والغش، ويتم هذا التجريد بحكم قضائي ((محل تطبيقها، عند التجنس المباشر بالطريق الإداري، وفي حالة ثبوت الغش والتدليس بالوثائق التي اتخذت أساساً ومستنداً لمنح الجنسية، أما في الحالة الراهنة، فإن علاج التسجيل في السجلات المدنية، إذا ما تم بطريقة غير سليمة، يكون بترقين القيد من قبل القضاء المختص.
2 ـ لذلك ترى هذه المحكمة أن مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري، ليس مختصاً للنظر بمثل هذه النزاعات المتعلقة بصحة قيود السجل المدني.