* (القرار 86 في الطعن 96 لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والخزندار والعجلاني).

عقد إداري
عقد توريد لحوم ـ تعويض عن أضرار مادية
حصول خسارة لملتزم توريد مادة اللحم نتيجة حصر ذبح وبيع اللحوم بإحدى إدارات الدولة بعد أن كانت تجارة اللحوم حرة عند التعاقد ـ تعتبر ناشئة عن ظرف طارئ لا يد له فيه وتعطيه الحق بالمطالبة بالتعويض عما أصابه من خسارة فعلية.