* القرار /863/ في الطعن /58/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والفواخيري والخطيب.

مهندس خريج ـ تعاقد مع غير الجهة المفرز إليها ـ إنهاء خدمة ـ حقوق.
إنهاء خدمة المهندس الخريج المتعاقد ليلتحق بالجهة المفرز إليها أصلاً لا يعطيه الحق في التمسك بالآثار الناجمة عن إنهاء الخدمة.