* القرار /867/ في الطعن /1839/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

عامل متعاقد ـ توقيف عرفي ـ اخلاء سبيل ـ تثبيت وأجور.
انتهاء مدة المشروع في خلال فترة التوقيف العرفي للعامل المتعاقد بعقد محدد المدة وتنظيم عقد مؤقت آخر معه منبت الصلة بالعقد السابق، بعد اخلاء سبيله، يجعل مطالبته بالتثبيت في عمله وبأجوره عن فترة كف يده مفتقدة الأساس القانوني.