* القرار /87/ في الطعن /204/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي.

حكم قضائي ـ طلب اعادة النظر ـ اختصاص
جرى الاجتهاد على أنه اذا كان الحكم محل طلب اعادة النظر صادرا عن محكمة القضاء الاداري، فان طلب التماس اعادة النظر انما يقدم إلى تلك المحكمة ولو كان الحكم قد اكتسب الدرجة القطعية برفض الطعن فيه من قبل دائرة فحص الطعون. وتكون المحكمة الادارية العليا غير مختصة بالفصل في هذا الطلب.