Call us now:
عامل متقاعد ـ اعادة استخدام ـ أجور.
القانون /38/ لسنة 1977 يحدد ما يمكن أن يتقاضاه المتقاعد الخاضع لاحكامه من أجور اذا أعيد استخدامه بالفرق بين الراتب الذي احيل به على المعاش مضافاً إليها الزيادات العامة وبين معاشه التقاعدي.
وفي معرض تطبيق هذا الحكم يستوي أن يكون الاستخدام على أساس أجر شهري أو اجر يحسب على أساس أجر، كما يستوي أن يكون الاستخدام دائمياً أو مؤقتاً.
القرار / / في الطعن / / لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
89
عامل متقاعد ـ اعادة استخدام ـ اجور ـ أخطاء حسابية.
ـ إن المشرع في القانون رقم /38/ لسنة 1977 حدد سقوف الجمع بين المعاش التقاعدي وبين راتب أو تعويض الوظيفة، ولا تملك الجهات العامة تجاوز هذه السقوف.
ـ التسويات الحسابية الخاطئة لا تكسب حقاً، وتملك الإدارة تصحيحها في كل وقت.
(مثال: تحديد أجر العامل المتقاعد خطأ عند التعاقد معه نتيجة الاعتماد على بيان خاطئ بالمعاش).