Call us now:
خدمة في المنظمات الحزبية والشعبية ـ ضمها ـ اشتراكات تأمينية.
عملاً بنص الفقرة (د) من المادة /14/ من القانون /1/ لسنة 1985 يتحمل القادة النقابيون والعاملون في منظمات الحزب والمنظمات الشعبية المعينون في الجهات العامة الإشتراكات التأمينية بنوعيها عن خدماتهم تلك في حال ضمها، ولا مجال لإلزام الجهات العامة بتحملها.