* القرار /878/ في الطعن /9/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ القدسي ـ الميداني.

عقد اداري ـ اختصاص ـ الشركة العامة للمنتجات الحديدية والفولاذية ـ تنفيذ على حساب المتعهد ـ غرامة تأخير.
ـ عقد تقديم خردة للشركة العامة للمنتجات الحديدة والفولاذية يعتبر من العقود الادارية طالما أنه أبرم لتشغيل المرفق الذي تقوم عليه الشركة وتضمن شروطاً غير مألوفة في نطاق القانون الخاص وتوفرت فيه مقومات العقد الاداري.
ـ عدم اتمام التوريد بسبب الخلاف حول تطبيق أحد شروط العقد وقرار الادارة بالشراء على حساب المتعهد قبل انقضاء مدة العقد وتأخرها في التعاقد قرابة سبعة الأشهر وأثر هذا التأخر على ارتفاع الأسعار ومقدار فارق السعر الذي سيتحمله المتعهد جراء التنفيذ على حسابه، معطيات تكتفي المحكمة في ضوئها بتحميل المتعهد فروق التنفيذ على حسابه دون غرامات التأخير أو أي تعويض آخر.