* القرار /88/ في الطعن /205/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي.

حكم قضائي ـ أحكام المحكمة الادارية العليا ـ طلب اعادة النظر ـ مهندس ـ مدرس ـ اعارة
تتمتع الاحكام الصادرة عن المحكمة الادارية العليا بقوة القضية المقضية وتعتبر عنوان الحقيقة فيما فصلت فيه ولا محل للمجادلة فيها.