* القرار /88/ في الطعن /795/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

عامل مؤقت على مشروع ـ استقالته ـ طلب إعادته الى العمل
قبول استقالة العامل المؤقت يعني إنهاء خدمته المؤقتة بناء على طلبه. ولا إلزام على الإدارة في إعادة العامل المؤقت الى عمله بعد إنقضاء مدة خدمته المؤقتة.