* القرار /881/ في الطعن /1344/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والفواخيري والخطيب.

عامل مؤقت صاحب معاش ـ أجر ـ حد أقصى ـ تجاوزه ترفيعاً ـ محكمة البداية المدنية ـ اختصاص.
تختص محكمة البداية المدنية الناظرة بقضايا العاملين في الدولة بالنظر في كل نزاع يتعلق بحقوق عمالية.
حدد القانون الأساسي للعاملين في الدولة الأجر الأقصى الذي يمكن منحه لصاحب المعاش المتعاقد، ولا يجوز تجاوز هذا السقف إلا ترفيعاً وبما لا يجاوز الحد الأقصى لأجر الفئة.
ومنح مثل هذا المتعاقد الترفيع وزيادة أجره عن السقف المذكور يعتبر خطأ حسابياً يجوز تصحيحه في كل وقت.