* القرار /887/ في الطعن /1120/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة : الحلاق ـ ‎الميداني ـ الفواخيري ـ بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة في قرارها 880 لسنة 1990.

عامل في المصرف التجاري السوري ـ أجر ـ حد أدنى
بعد صدور لائحة نظام موظفي المصرف التجاري السوري بالقرار رقم 296 لسنة 1968 والذي تضمن تحديد الأجور التي يعين بها هؤلاء استناداً لاحكام المرسوم التشريعي رقم 67 لسنة 1963 فلم يعد من الجائز الاستناد الى قرار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بتحديد الحد الأدنى لأجور العاملين في المصرف.