Call us now:
خدمة سابقة لتسوية الوضع ـ ضمها.
إن من حق العامل الذي تمت تسوية وضعه وفق أحكام المادة /169/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة أن يطلب ضم خدماته المؤداة قبل التسوية الى خدماته المشترك عنها في التأمينات الإجتماعية وفقاً لأحكام القانون.