* (القرار 89 في الطعن 234 لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والخزندار والعجلاني).

تأمين ومعاشات
تأمين ومعاشات ـ استخدام متقاعد بعقد ـ دعوى تسوية.
1 ـ استخدام صاحب معاش بعد بلوغه السن بعقد نفذ بمرسوم صادر بناء على المادة (12) من المرسوم التشريعي 167 لعام 1963 لا يحمل معنى الإعادة المنصوص عليها في المادة (44) من قانون التأمين والمعاشات ولا محل لتطبيق حكم المادة (3) من المرسوم التشريعي المذكور التي رسمت حدوداً للجمع بين المعاش والراتب بعد أن أباحت المادة (12) منه اجتياز هذه الحدود بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
2 ـ إن المنازعة الدائرة حول المعاش المخصص عن خدمات وظيفية إنما تندرج في عداد منازعات التسوية ولا تخضع الدعوى بشأنها للميعاد المقرر قانوناً لدعاوى الإلغاء.