* (القرار 89 في الطعن 99 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخزندار والحلبي والعجلاني).

أمر عرفي ـ أموال اليهود الغائبين
أموال اليهود الغائبين. إعفاء وكيل من إدارتها، انتفاء المصلحة في الدعوى.
إن اجتهاد المحكمة الإدارية العليا قد استقر على أن المصلحة في دعوى الإلغاء إنما تستمد وجودها من مركز خاص لصاحب الشأن تربطه بالقرار رابطة يكون من شأنها أن يترتب على هذا القرار، المساس بمركزه القانوني بحيث يؤدي زواله أو إلغاؤه إلى إعادتها إليه فعلاً بصورة حتمية رغم إرادة الجهة المطعون ضدها وهو ما لا يتوفر في هذه القضية.
دعوى انتفاء المصلحة إليها ـ وكيل إدارة أموال اليهود الغائبين.