Call us now:
تعويضات ـ تعويض انتقال مقطوع.
المادة /116/ من القانون الاساسي للعاملين في الدولة أجازت منح العامل الذي تستوجب طبيعة عمله سفراً متواصلاً أو القيام بمهمة طارئة تعويضاً شهرياً مقطوعاً.
ولا إلزام على الإدارة في منح هذا التعويض. أو الإستمرار بمنحه لمن كان يتقاضاه قبل نفاذ القانون المذكور.