Call us now:
محاكم ـ محكمة البداية المدنية ـ اختصاص ـ قاضي ـ خدمة سابقة ـ تعويض.
لا تختص محكمة البداية المدنية للنظر في الدعوى التي يدور النزاع فيها حول مطالبة أحد القضاة بتعويض عن خدمة سابقة للتعيين في القضاء، بحسبان ان هذه المطالبة تتعلق بشأن من شؤون أحد القضاة وينعقد الاختصاص فيها للهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية بمحكمة النفض عملا بأحكام قانون السلطة الفضائية.