* القرار /899/ في الطعن /3131/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

قوانين ـ آراء وبلاغات تفسيرية ـ بدء سريانها.
استقر الاجتهاد على عدم الاعتداء بتاريخ صدور الآراء والبلاغات والتعليمات الصادرة تفسيراً لأحكام القانون، بحسبان أنها تعتبر كاشفة لهذه الأحكام لا منشئة لها.