Call us now:
محاكم ـ محكمة البداية المدنية ـ اختصاص ـ مهندس خريج
ان النظر في مدى خضوع المهندس الذي ينهي خدمة خمس السنوات في جهة ما لقوانين وأنظمة الاستخدام النافذة لدى تلك الجهة فيما يتعلق بانتهاء خدمته انما هو معقود ابتداء لمحكمة البداية المدنية الناظرة في قضايا العاملين وذلك الى حين تشكيل المحاكم الادارية.