* القرار /9/ في الطعن /125/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد

تعويض اخلاء ـ اعادة تقدير ـ حق الشاغل بالتعويض على أساس التقدير بتاريخ الاخلاء.
ان شاغل العقار الذي حصل على حكم من المحكمة الادارية العليا يقضي باعادة تقدير العقار الذي يشغله من أجل تحديد ما يستحقه من تعويض اخلاء وقد اعتبر هذا الحكم التاريخ الذي يجب اتخاذه أساسا لاعادة التقدير هو تاريخ نزع اليد، فلا يقبل أدعاء الشاغل بعد ذلك صرف تعويض الاخلاء له على أساس التقدير الجديد بتاريخ الادعاء في عام 1976 ذلك أن علاقة الشاغل بهذه العقارات قد انقطعت منذ تاريخ نزع اليد وأضحى حقه محصورا في التعويض عن الاخلاء وفق النسبة القانونية من قيمة العقار بتاريخ الاخلاء.