* (القرار 9 في الطعن 143 لسنة 1977) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

تنظيم
تنظيم وعمران المدن ـ لجنة إدارية ـ صلاحيتها في تسوية الإشكالات الناجمة عن تطبيق قانون تنظيم وعمران المدن ـ تفويض المجلس البلدي بذلك.
1 ـ إن نزل اللجنة عن اختصاصها بتسوية الإشكالات الناجمة عن تطبيق قانون تنظيم وعمران المدن إلى المجلس البلدي وتفويضها له بمباشرة التسوية يغدو فاقداً الأساس القانوني وباطلاً لا اعتداد به.
2 ـ إن كل تصرف يصدر بناء على تفويض باطل يكون باطلاً أيضاً ولا يرتب أثراً ما تأسيساً على أن مثل هذا التصرف صدر من غير مختص في إصداره ولا يخفى أن عيب عدم الاختصاص في دعوى الإلغاء هو عدم القدرة على مباشرة عمل قانوني معين جعله المشرع من اختصاص هيئة أو فرد آخر وهو بلا شك عيب جسيم ينحدر بالتصرف إلى درجة العدم يؤدي به ويقضي عليه دونما حاجة للتقيد بمواعيد طلب الإلغاء من جانب صاحب المصلحة.