* القرار /9/ في الطعن /572/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

أجر ـ تنزيله بعد تسوية وضع العامل.
الجهاز المركزي للرقابة المالية ـ قراراته بالرقابة على الصكوك ـ مدى قابليتها للطعن.
استقر الإجتهاد على أن تسوية وضع العامل استناداً لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة هي تحديد لمركزه القانوني بصدد الأجر، وأن اكتساب قرار التسوية الحصانة يحول دون سحبه أول إلغائه وبالتالي دون المساس بالأجر المحدد فيه.
لا تقبل الطعن بالإلغاء، القرارات الصادرة عن الجهاز المركزي للرقابة المالية في معرض ممارسته الرقابة القانونية على الصكوك الخاضعة لتأشيره.