Call us now:
شرطة ـ شركة
الشركة العامة للنفط ـ مطالبة عامل بفروق رواتب وعلاوات ـ اختصاص.
1 ـ لئن استقر اجتهاد المحكمة الإدارية العليا على أن الشركة العامة للنفط بما تتمتع به من سلطات لا تعطى إلا إلى المؤسسات العامة بالمفهوم المعروف في القانون الإداري إلا أن العاملين فيها ينقسمون إلى أقسام منها الملاك العالي الذي يصح اعتباره مثيلاً لملاك الموظفين ثم دائرة العمال الذين لا تتوفر فيهم صفات أولئك الموظفين.
2 ـ عدم اختصاص مجس الدولة بهيئة قضاء إداري للنظر في دعوى مطالبة عامل في الشركة العامة للنفط بفروق رواتب وعلاوات.