*(القرار 9 ف.ط في الطعن 23 لسنة 1968 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والحلبي)

معاش رجال الضابطة الجمركية.
يعامل رجال الضابطة الجمركية معاملة أقرانهم في الرتب النظامية من ضباط الششرطة دون اعتداد باسم الوظائف التي كانوا يشغلونها.