*(القرار 9 ف.ط في الطعن 61 لسنة 1967 الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والخاني والحلبي)

– متعاقد – إنهاء استخدامه.
النظر في إنهاء عقد المتعاقد مع مؤسسة عامة يخرج عن ولاية القضاء الإداري.