Call us now:
– استقالة حكمية – غياب عن العمل بسبب المرض.
1- إن المرض للمانع للمستخدم عن مباشرة عمله يعتبر سبباً قاهراً يبرر تغيبه ويحول دون تطبيق أحكام المادة 28 من نظام المستخدمين الأساسي ويمتنع بالتالي عن الإدارة اعتبار المستخدم بحكم المستقيل إذا ترك عمله بدون إجازة قانونية بسبب مرض يثبت أنه ألم به.
إن خلو نظام المستخدمين الأساسي من البحث في الأحكام والقواعد الناظمة للإجازات الصحية يوجب الرجوع في أمرها إلى قانون الموظفين الأساسي باعتباره قانوناً عاماً ويجب على الإدارة أن تسير في حالة غياب مستخدمها عن العمل بسبب المرض وفق النهج المحدد في المادة 60 من قانون الموظفين الأساسي مع احتفاظها بحقها في إنزال العقوبات التأديبية المقررة إذا استبان لها نتيجة التثبت من صحة التقارير الطبية أن هناك تغيباً غير مشروع ولا يشكل سبباً قاهراً.